أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صيام مريض الالتهاب الرئوي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صيام مريض الالتهاب الرئوي
معلومات عن الفتوى: صيام مريض الالتهاب الرئوي
رقم الفتوى :
4229
عنوان الفتوى :
صيام مريض الالتهاب الرئوي
القسم التابعة له
:
من لا يجب عليه الصوم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (4637)
إنني امرأة أصبت بمرض منذ خمسة عشر عاماً والمرض مستمر معي حتى الوقت الحاضر وهو العام الحالي عام 1402هـ وقد أخذ المرض إلى السنة الماضية 1401هـ ثم أشتد علي فدخلت المستشفى وعمل لي علاج لمدة ثلاث شهور وأنا في المستشفى ثم خرجت من المستشفى وكتب لي الطبيب علاجاً لمدة عام كامل فآخذ العلاج، والمرض هو التهاب رئوي مع نزيف دم من الفم فدخل شهر رمضان العام الماضي فصمت منه ثمانية أيام والثمانية أيام يخرج مني نزيف بلغم مع دم مع فمي إذا تركت العلاج وطلب مني الطبيب أن لا أوقف العلاج ولاكن شهر رمضان الحالي قرب وأنا ماصمت رمضان العام الماضي وإذا صمت رجع النزيف لأنني سوف أوقف العلاج إذا صمت ولازم استمر على العلاج يومياً ويخرج دم بلغم أوقاتاً وأوقاتاً يخرج بلغم بدون دم أرجو من سماحتكم النظر في وضعي هذا وإفادتي عن صيام الشهر الماضي ماذا أفعل بدلاً عنه وعن الأيام التي صمتها هل هي جائزة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خير الجزاء.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع من حالك ماذكرت من المرض رخص لك في الفطر في رمضان إلى أن يتم لك الشفاء وتقدرين على الصيام والأيام التي قد صمتها من رمضان السابق صحيحة وليس عليك قضاؤها. أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها. أما الأيام التي أفطرتها في مرضك فعليك قضاؤها بعد الشفاء والقدرة على الصيام، فإن استمر بك العجز عن الصيام على وجه لايرجى برؤه فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتيه، وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً ويسقط عنك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: